وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
وأما استظهار تقوم هذا الحق بالمورث من حيث إن الايجاب تمليك الموصى له فقبول الوارث - أعني: الرضى بتملك نفسه - لا ينطبق على ذلك الايجاب، فيدفعه: أنه لما كان معنى الإرث قيام الوارث مقام الميت في كونه محلا لتملك الأموال واستحقاق الحقوق، فكأنه حصل سبب التملك لنفس الوارث، وأن الانشاء وقع له، فيقع القبول منطبقا على الايجاب.
الثاني: ما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة (1): من العمومات الدالة على وجوب إنفاذ الوصية، خرج منه ما إذا لم يتعقبها قبول من الموصى له ولا من الوارث، ولا دليل على خروج صورة قبول الوارث.
وهذا الاستدلال حسن لو قلنا بالكشف وأن الشرط تعقب الرضى، وأن القبول ولو من الوارث يحصل بمضمون الوصية، وهو تملك الموصى له.
وأما على النقل على ما استوجهه المستدل، فمع قبول الوارث لا يحصل النقل بالوصية التي هي تملك الموصى له، فتملك الوارث الوصية من الموصي
مخ ۴۴
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ