وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
واعلم أن الظاهر إن حكم الوصية وحكم الدين واحد، كما صرح به بعض، حاكيا له عن جمع الجوامع (1) وفقه الراوندي (2) وغيرهما من مصنفي آيات الأحكام (3).
ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع:
منها: وجوب فطرته - لو كان عبدا - على الوارث، بل وجوب زكاة المال، على أحد الوجوه كما سيجئ.
ومنها: استحقاق الوارث لنمائه، لأنه نماء ملكه، وفي تعلق حق الديان بالنماء - كما في فوائد الرهن على أحد القولين - احتمال، وإن نسب إلى الأصحاب القطع بخلافه في المدارك (4).
ويؤيد هذا الاحتمال: عموم قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: " ليس شئ للورثة حتى يؤدوا ما عليه " (5)، وقوله: " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده " (6)، وقوله عليه السلام في ولد المكاتب المطلق: " ليس له شئ حتى يؤدي ما على أبيه " (7) فإن الظاهر... (8).
مخ ۲۲۸
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ