وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
ولذا لم يقل أحد بثبوت ما قابل الدين للغرماء.
وبالجملة، فهذا الدليل في محل التأمل، بل النظر، بل المنع.
والعمدة في هذا القول: الوجه الثاني، فإن تم الاطلاقات بعد تقييدها بالقدر المتيقن - وهو الوصية المقبولة في أحد الأزمنة الثلاثة - فهو (و) إلا فمقتضى الأصل أن (لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول} لا منجزا ولا مراعى (على الأظهر) عند المصنف، وجماعة منهم العلامة في التحرير (1).
(و) اعلم أن إيجاب الوصية لما كان إنشاء معلقا على الموت، فيكون زمان تنجز التملك التقديري المنشأ ما بعد الموت، فعلى هذا (لو قبل قبل الوفاة جاز) عند الأكثر كما في المسالك (2)، لحصول المطابقة بين الايجاب والقبول، لرجوع القبول إلى الملك التقديري المنشأ بالايجاب، وقيل بعدم الجواز (3)، وظاهر الروضة (4) أنه المشهور، لأن الايجاب في الوصية ليس مجرد إنشاء التمليك التعليقي الذي هو مدلول لفظ الموصي، ولذا لو رد الموصى له بعد هذا الانشاء لم يؤثر في بطلانه على ما هو حكم باقي العقود، بل هو هذا المنشأ بعد وجود المعلق عليه، ولذا لو رد حينئذ بطل الايجاب.
والحاصل: أن [مقتضى] (5) عدم. تأثير الرد في إنشاء الموصي بضميمة قاعدة أن الرد يؤثر في إبطال الايجاب: أن مجرد قول الموصي الذي مدلوله
مخ ۳۹
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ