وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، وترك لأهل الميراث ميراثهم) (1).
وقول علي عليه السلام: (لا أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلك [المال] (2)) (3) دل على التسوية في عدم المشروعية بين السرقة والاضرار بالورثة، المتحقق تارة بالوصية بأزيد من الثلث، وأخرى بالمحاباة به في ضمن العقود المنجزة.
مع أن خروج المنجزات من الأصل يوجب اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث، لامكان التجاء كل من يريد الزيادة في الوصية إلى عقد منجز، فيعاوض جميع ماله بدرهم فرارا عن رد الوصية.
وما دل من الأخبار على أنه لا يستحق الانسان عند موته أزيد من ثلثه بحيث يستقل بالتصرف فيه، مثل النبوي: (إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم) (4).
ومصححة علي بن يقطين: (سألت أبا الحسن عليه السلام، وقلت: ما للرجل من ماله عند موته؟ فقال: الثلث، والثلث كثير) (5).
ورواية ابن سنان المروية في زيادات التهذيب، عن الصادق عليه السلام:
مخ ۱۵۲
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ