Warning the Worshippers Not to Take Graves as Mosques

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
29

Warning the Worshippers Not to Take Graves as Mosques

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء ﷺ أما الأول فقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر " (١ / ١٢١): واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين أحدهما الصلاة على القبر وقال الصنعاني في " سبل السلام " (١ / ٢١٤): " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها " قلت: يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل انه أراد المعاني الثلاثة وهو الذي فهمه الإمام الشافعي ﵀ وسيأتي نص كلامه في ذلك ويشهد للمعنى الأول أحاديث: الأول: عن أبي سعيد الخدري: " أن رسول الله ﷺ نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها " (٣١) الثاني: قوله ﷺ: " لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر " (٣٢) الثالث: عن أنس: أن النبي ﷺ نهى عن اار وسئل عن الصلاة وسط القبور قال: ذكر لي أن النبي ﷺ قال: " كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلنهم الله تعالى " (٣٣) وأما المعنى الثاني: فقال المناوي في " فيض القدير " حيث شرح الحديث الثالث المتقدم: أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وإن اتخاذها مساجد لازم (٣٤) لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. قال القاضي (يعني البيضاوي): لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه قلت: وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال ﷺ: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٣٥)

(٣١) - رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق ٦٦ / ٢) وإسناده صحيح وقال الهيثمي (٣ / ٦١): " ورجاله ثقات " (٣٢) - ٢ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٣ / ١٤٥ / ٢) وعنه الضياء المقدسي في " المختارة " عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال المقدسي: وعبد الله بن كيسان قال فيه البخاري: منكر الحديث قال أبو حاتم الرازي ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي " إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه " (٣٣) - رواه عبد الرزاق (١٥٩١) وهو مرسل صحيح الإسناد وموضع الشاهد منه أن عمرا استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور فد على أنه يعني المعنى المذكور (٣٤) - يعني: يلزم من السجود إليها بناء المساجد عليها كما يلزم من بناء المساجد عليها السجود إليها وهذا امر واقع مشاهد (٣٥) - رواه مسلم (٣ / ٦٢) وأبو داود (١ / ٧١) والنسائي (١ / ١٢٤) والترمذي (٢ / ١٥٤) والطحاوي في " شرح

1 / 29