Warning the Worshippers Not to Take Graves as Mosques

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
111

Warning the Worshippers Not to Take Graves as Mosques

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة (١٤٢) فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شئ من المساجد على القبور (١٤٣) وذلك لقوله ﷺ: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [فإنه أفضل] (١٤٤) ولقوله ﷺ أيضا: " ما بين بيتي (١٤٥) ومنبري روضة من رياض الجنة " (١٤٦) ولغير ذلك من الفضائل فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه وهذا لا يجوز كما هو ظاهر وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق (ص ١٢٧١٢٨) في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع منها تضييعا لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها فكذلك يقال في الصلاة في مسجده ﷺ. ثم وجدت ابن تيمية صرح بهذا فقال في كتابه " الجواب الباهر في زوار المقابر (١٤٧) (ص ٢٢ / ١٢):

1 / 111