7ورقاتالورقاتAl-Juwayni - ۴۷۸ ه.قأبو المعالي الجويني - ۴۷۸ ه.قایډیټرد. عبد اللطيف محمد العبدژانرونهShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهعباسيان٢ - الْأَمروَالْأَمر استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوبوصيغته افْعَل وَهِي عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة تحمل عَلَيْهِ إِلَّا مَا دلّ الدَّلِيل على أَن المُرَاد مِنْهُ النّدب أَو الْإِبَاحَة وَلَا تَقْتَضِي التّكْرَار على الصَّحِيح إِلَّا مَا دلّ الدَّلِيل على قصد التّكْرَار وَلَا تقتضى الْفَوْروَالْأَمر بإيجاد الْفِعْل أَمر بِهِ وَبِمَا لَا يتم الْفِعْل إِلَّا بِهِ كالأمر بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَمر بِالطَّهَارَةِ المؤدية إِلَيْهَا وَإِذا فعل يخرج الْمَأْمُور عَن الْعهْدَة1 / 13کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ