2ورقاتالورقاتAl-Juwayni - ۴۷۸ ه.قأبو المعالي الجويني - ۴۷۸ ه.قایډیټرد. عبد اللطيف محمد العبدژانرونهShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهعباسيانأَنْوَاع الحكموَالْأَحْكَام سَبْعَة الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح والمحظور وَالْمَكْرُوه وَالصَّحِيح وَالْبَاطِلفَالْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركهوَالْمَنْدُوب مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمباح مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمحظور مَا يُثَاب على تَركه ويعاقب على فعلهوَالْمَكْرُوه مَا يُثَاب على تَركه وَلَا يُعَاقب على فعلهوَالصَّحِيح مَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ ويعتد بِهِوَالْبَاطِل مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ وَلَا يعْتد بِهِ1 / 8کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ