404

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

لَمْ تَمْلِكْهُ. وَلَوْ قَبَضَتْهُ ثُمَّ [سَلَّمَتْ] (١) نَفْسَهَا، ثُمَّ بَانَ مَعِيبًا -مَلَكَتِ المَنْعَ.
وَإِذَا أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ، أَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِهِ، فَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ بِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ. وَالْمَنْعُ وَطَلَبُ الْفَسْخِ إِلَى سَيِّدِ الأَمَةِ دُونَهَا. وَلَكِنْ إِنْ رَضِيَتْ هِيَ -أَوِ الصَّغِيرَةُ أَوِ المَجْنُونَةُ- بِعِشْرِةِ الزَّوْجِ، لَمْ يَكُنْ لِوَليِّهِن الْفَسْخُ.
وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي النُّشُوزِ، وَعَدَمِ تَسَلُّمِ النَّفَقَةِ، مَعَ يَمِينِهَا،، وَقَوْلُهُ فِي بَذْلِ التَّسَلُّمِ مَعَ يَمِيِنِهِ. وَإِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْقُوتِ وَالْكُسْوَةِ أَوْ بَعْضِهَا، أَوِ المَسْكَنِ -فَلِلزَّوْجَةِ: فَسْخُ النِّكَاحِ، وَالصَّبْرُ. وَتَبْقَى نَفَقَةُ الْفَقِيرِ دَيْنًا عَلَيْهِ. وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُوسِرَةٍ أَوْ مُتَوَسِّطَةٍ، أَوِ الأُدْمِ، أَوْ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ، أَوْ بِنَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ -فَلَا فَسْخَ.
وَإِنْ مَنَعَ (٢) الْمُوسِرُ النَّفَقَةَ أَوْ بَعْضَهَا، وَقَدَرَتْ عَلَى مَالِهِ -أَخَذَتْ مِنْهُ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا عُرْفًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنْ عَجَزَتْ، أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يَأخُذَهَا لَهَا مِنْ مَالِهِ. فَإِنْ غَيَّبَهُ أَوْ صَبَرَ فِي الْحَبْسِ، فَلَهَا فُرْقتهُ، فَيَأْمُرَهُ بالطَّلَاقِ، فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ رَجْعِيَّةً، فَإِنْ رَاجَعَ طَلَّقَ ثَانِيَةً، فَإِنْ رَاجَعَ طَلَّقَ ثَالِثَةً.
فَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَدَعْ لَهَا نَفَقَةً، وَلَمْ تَقْدِرْ (٣) عَلَى أَخْذِهَا مِنْ مَالِهِ، وَلَا أَنْ تَسْتَدِينَ عَلَيْهِ -فَلَهَا الْفَسْخُ. وَتَفْتَقِرُ الْفُسُوخُ الْمَذْكُورَةُ إِلَى حَاكِمٍ.

(١) في الأصل: "كان معسرًا سلمت" وكتب "سلمت" فوق حروف "معسرًا".
(٢) بعده في الأصل: "مع".
(٣) في الأصل: "يقدر".

1 / 417