362

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بَابُ تَعْلِيقِهِ بِالشُّرُوطِ
لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ. فَإِذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ، لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ: "عَجَّلْتُهُ". وَإِنْ قَالَ: "سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ" وَقَعَ فِي الْحَالِ. وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ" وَقَالَ: "أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ"، دُيِّنَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا.
فَصْلٌ
وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: "إِنْ"، وَ"إِذَا"، وَ"مَتَى"، وَ"أَيٌّ"، وَ"مَنْ"، وَ"كُلَّمَا" وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ. وَكُلُّهَا -بلَا "لَمْ" وَنِيَّةِ الْفَوْرِ- عَلَى التَّرَاخِي. وَمَعَ "لَمْ" عَلَى الْفَوْرِ إِنْ نَوَاهُ، وَإِلَّا عَلَى التَّرَاخِي؛ إِلَّا "إِنْ".
فَإِذَا قَالَ: "إِنْ قُمْتِ -أَوْ: إِذَا، أَوْ: مَتَى، أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ، أَوْ: مَنْ قَامَتْ، أَوْ: كُلَّمَا قُمْتِ- فَأَنْتِ طَالِقٌ"-: فَمَتَى وُجِدَ طَلَقَتْ.
وَإِنْ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَتَكَرَّرِ الْحِنْثُ إِلَّا فِي "كُلَّمَا"، فَلَوْ قَالَ: "كُلَّمَا أَكَلْتِ رُمَّانَةً، وَكُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَهَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ" فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً -طَلَقَتْ ثَلَاثًا. وَفِي غَيْرِ "كُلَّمَا" طَلْقتَيْنِ.
وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَاتٍ فَاجْتَمْعَنَ فِي عَيْنٍ، وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ مَا عَلَّقَهُ عَلَيْهَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ" وَلَمْ يَنْوِ وَقْتًا، طَلَقَتْ فِي آخِرِ حَيَاةِ أَوَّلِهِمَا مَوْتًا.

1 / 374