360

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَإِنْ قَالَ: "طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي" طَلَقَتْ، وَعَكْسُهُ: "مَعَهُ"، أَوْ "بَعْدَهُ".
وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ وَقَالَ: "إِذَا مَاتَ أَبِي -أَوِ اشْتَرَيْتُكِ- فَأَنْتِ طَالِقٌ" وَوُجِدَ أَحَدُهُمَا -لَمْ تَطْلُقْ، بَلِ الْمُدَبَّرَةُ تَطْلُقُ وَتَعْتِقُ بِمَوْتهِ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ"، أَوْ "صَعِدْتِ السَّمَاءَ"، أَوْ "قَلَبْتِ الْبَحْرَ ذَهَبًا"، أَوْ "رَدَدْتِ أَمْسِ"، أَوْ "شَرِبْتِ مَاءَ الْكُوزِ" وَلَا مَاءَ فِيهِ، أَوْ "شَاءَ الْمَيِّتُ" -لَمْ تَطْلُقْ. وَتَطْلُقُ فِي عَكْسِهِ؛ مِثْلِ: "لأَقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ"، أَوْ "لأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ" وَنَحْوِهِمَا. وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ (١) " طَلَقَتْ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ" أَوِ "الْيَوْمِ"، طَلَقَتْ فِي الْحَالِ. وَإِنْ قَالَ: "فِي غَدٍ" أَوِ "السَّبْتِ" أَوْ "رَمَضَانَ" طَلَقَتْ فِي أَوَّلِهِ. وَإِنْ قَالَ: "أَرَدْتُ آخِرَ الْكُلِّ"، دُيِّنَ فِيهِ.
وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الْيَوْمَ"، طَلَقَتْ بِآخِرِهِ.
وَإِنْ قَالَ: "طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ" فَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي الْيَوْمِ، طَلَقَتْ.

(١) في الأصل: "غدا".

1 / 372