310

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فَصْلٌ
وَإِذَا دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ سَرَى إِلَى الْمُدَبَّرِ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِسَيدِهِ. وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ أُلْزِمَ بِإزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْه (١)، وَأُلْزِمَ نَفَقتَهُ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتهِ.
ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ، وَإِلَّا يَحْلِفِ الْمُنْكِرُ. وَإِنْ قتلَ سَيدَهُ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ.
* * *

(١) قال الزركشي في "شرح الوجيز" (١٧/ ب): "كذا في النسخ، والصواب: لم يُلزم بإزالة ملكه عنه" اهـ. وقد ذكر في "الإنصاف" (١٩/ ١٧٧ - ١٧٨) قول المصنف بعدم إزالة الملك! .

1 / 321