302

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ
إِذَا اشْتَرَى ابْنُ وَبِنْتُ مُعتَقَةٍ أَبَاهُمَا، فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِمَا، وَثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ، وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوَالِي (١) أُمِّهِ. فَإِنْ مَاتَ الأَبُ وَرِثَاهُ بِالنَّسَبِ أَثْلَاثًا. وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعدَهُ وَرِثَها أَخُوها بِالنَّسَبِ. فَإِذَا مَاتَ فَلِمَوَالِي (١) أُمِّهِ النِّصْفُ، وَلِمَوَالِي (١) أُخْتِهِ النِّصْفُ نِصْفَيْنِ؛ وَهُمُ الأَخُ وَمَوَالِي (١) الأُمِّ: فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُهُ؛ وَهُوَ الرُّبُعُ؛ يَبْقَى الرُّبُعُ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ؛ لأِنَّهُ خَرَجَ مِنْ تَرِكَةِ الأَخِ وَعَادَ إِلَيْهِ؛ فَيَكُونُ لِمَوَالِي (١) أُمِّهِ.
* * *

(١) في الأصل: "مولى" بالإفراد. والمثبت من "المحرر" (١/ ٤١٩، ٤٢٠).

1 / 313