287

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
مَتَى خَفِيَ خَبَرُهُ بِأسْرٍ، أَوْ سَفَرٍ غَالِبُهُ السَّلَامَةُ؛ كَتِجَارَةِ -انْتُظِرَ بِهِ تِسْعِينَ سَنَةَ مُنْذُ وُلِدَ. وَإِنْ كَانَ غَالِبُهُ الْهَلَاكَ؛ كَمَنْ غَرِقَ فِي مَرْكَبٍ فَسَلِمَ قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ، أَوْ فُقِدَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ مَهْلَكَةٍ -انْتُظِرَ تَمَامَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ تَلِفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ مَالُهُ فِيهِمَا. فَإنْ مَاتَ مَوْرُوثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، أَخَذَ كُلُّ وَارِثٍ -إِذَنِ- الْيَقِينَ، وَوُقِفَ مَا بَقِيَ، فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ. وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ حَقِّ الْمَفْقُودِ فَيَقْسِمُوهُ.
* * *

1 / 298