277

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بَابُ الْعَصَبَاتِ
وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَوِ انْفَرَدَ أَخَذَ الْمَالَ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَعَ الْفُرُوضِ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ.
وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا -مَعَ عَدَمِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ، أَوْ لأَبٍ- ثُمَّ هُمَا، ثُمَّ بَنُوهُمَا أَبَدًا، ثُمَّ عَمٌ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِيهِ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ.
لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ وَلَوْ نَزَلُوا؛ فَأَخٌ لأَبٍ أَوْلَى مِنْ عَمٍّ، وَابْنِهِ، وَابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ. [وَهُوَ] (١) وَابْنُ أَخٍ لأَبٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ. وَمَعَ الاِسْتِوَاءِ يُقَدَّمُ مَنْ لأَبَوَيْنِ. فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ، وَرِثَ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ.
فَصْلٌ
يَرِثُ الاِبْنُ، وَابْنُهُ، وَالأَخُ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ، مَعَ أُخْتِهِ (٢): مِثْلَيْهَا،

(١) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ١٥٦). والمراد: ابن أخٍ لأبوين.
(٢) في الأصل: "أخيه" والمثبت من: "الروض" (٢/ ٧٣٦)، وينظر "المقنع" (١٨/ ٩٢، ٩٣).

1 / 288