267

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فَصْلٌ
وَمَنْ مِلْكُهُ مِائَتَانِ وَعَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، فَوَصَّى بِالْعَبْدِ لِزَيْدٍ وَبِثُلُثِ مَالِهِ لِعَمْرٍو: فَمَعَ الإِجَازَةِ: لِعَمْرٍو ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ وَرُبُعُ الْعَبْدِ، وَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ. وَمَعَ الرَّدِ: لِعَمْرٍو سُدُسُهُ وَسُدُسُ الْمِائتيْنِ، وَلِزَيْدٍ نِصْفُهُ. وَبِالنصْفِ: مَعَ الإِجَازَةِ: لِعَمْرٍو مِائَةٌ وَثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِزَيْدٍ ثُلثاهُ. وَمَعَ الرَّد: لِكُلٍّ نِصْفُ إِجَازَتهِ.
وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ، وَبِمِائَةِ لِعَمْرٍو، وَبِتَمَامِ ثُلُثٍ آخَرَ عَلَيْهَا لِبَكْرٍ، وَثُلثهُ مِائَةٌ -بَطَلَ حَق بَكْرٍ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ زَادَ عَنِ الْمِائَةِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ، فَكَمَا أَوْصَى. وَإِنْ رَدُّوا، فَلِكُلٍّ نِصْفُ وَصِيتِهِ.
* * *

1 / 277