257

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

لَهُمَا إِذَا (١) مَاتَ مِنْهُ. وَإِنْ عُوفِيَ فَكَالصَّحِيحِ.
فَصْلٌ
وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بجُذَامٍ (٢) أَوْ سِلٍّ أَوْ فَالِجٍ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ، بَلْ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ -فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.
وَإِنْ بَاشَرَ الْتِحَامَ قِتَالٍ، أَوْ هَيَجَانَ بَحْرٍ، أَوْ وُقُوعَ طَاعُونِ، أَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ، وَعِنْدَ الطَّلْقِ -فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ.
فَصْلٌ
وَإِنْ وَقَعَتِ الْعَطَايَا مُرَتَّبَةً فَعَبَرَتِ الثُّلُثَ، بُدِئَ بِالأُولَى. وَتَصِحُّ مُعَاوَضَتُهُ (٣) بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مُطْلَقًا. وَإِنْ حَابَى وَارِثَهُ، بَطَلَ فِي قَدْرِ مُحَابَاتِهِ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي. وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَاْخُذَهُ شَفِيعُهُ. وَإِنْ حَابَى أَجْنَبِيًّا وَلَهُ شَفِيعٌ وَارِثٌ، صَحَّ وَأُخِذَ بِالشُّفْعَةِ.
فَصْلٌ
وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتهِ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ يُسَاوِي

(١) في الأصل: "أما إذا".
(٢) الجذام: داء تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم. "المطلع" (ص ٢٩٢، ٣٢٤).
(٣) في الأصل: "معاوضة".

1 / 266