187

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فَصْلٌ وَمَنْ لَهُ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ، فَقَالَ لِغَرِيمِهِ: "اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِكَ" -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ قَالَ: "اقْبِضْهُ لِي ثُمَّ لِنَفْسِكَ"، أَوِ اكْتَالَهُ هُوَ وَالْمُسْلِمُ يَرَاهُ أَوِ اكْتَالَهُ وَتَرَكَهُ فِي كَيْلِهِ، أَوِ اشْتَرَى مَكِيلًا قَدْ رَأَى كَيْلَهُ ثُمَّ قَبَضَ بَعْدُ -صَحَّ الْكُلُّ. وَإِنْ قَبَضً الْمُسْلَمَ فِيهِ -أَوْ دَيْنًا آخَرَ- كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا-: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ جِزَافًا قُبِلَ. وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ، فِي السَّلَمِ وَالْقَرْضِ. * * *

1 / 194