145

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بَابُ الْهَدْي وَالأَضَاحِي أفْضَلُهَا: الإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ، ثُمَّ الْغَنَمُ. وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَدَعُ ضَأْنٍ وَثَنِيُّ سِوَاهُ فَالإِبِلُ: خَمْسٌ، وَالْبَقَرُ: سَنَتَانِ، وَالْمَعْزُ: سَنَةٌ، وَالضَّأْنُ: نِصْفُهَا. ويُجْزِئُ عَنِ الْوَاحِدِ شَاةٌ، أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، وَلَوِ اخْتَلَفَتْ مَقَاصِدُهُمْ مِنْهَا. وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ، وَالْعَجْفَاءُ، وَالْعَرْجَاءُ، وَالْهَتْمَاءُ، وَالْجَدَّاءُ، وَالْمَرِيضَةُ، وَالْعَضْبَاءُ؛ بَلِ الْبَتْرَاءُ (١) خِلْقَةً، وَالْخَصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ، وَمَا بِأُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ. وَالسُّنَّةُ: نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى، فَيَطْعَنُهَا بِالْحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ (٢) الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ. وَيَذْبَحُ غَيْرَهَا، وَيَجُوزُ عَكْسُهُمَا. وَيَقُولُ: "بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ" (٣).

(١) العجفاء: الضعيفة. والهتماء: التي انكسرت ثناياها. والجداء: الشاة اليابسة الضَّرع، أو المقطوعته. والعضباء: التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. والبتراء: المقطوعة الذنب. ينظر: "المطلع" (ص ٢٠٥)، و"الدر النقي" (٢/ ٥٨٦، ٧٩١) و"المصباح". (٢) الوهدة: المكان الداخل كالحفرة بين أصل العنق والصدر. انظر "اللسان" (وهد)، و"المطلع" (٢٠٥). (٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٥)، والدارمي (٢٠٧٨)، وأبو داود (٢٧٩٥)، من حديث جابر، ﵁.

1 / 151