143

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فَصْلٌ منْ أَرَادَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً أَحْرَمَ بِهَا، كَالْحَجِّ، مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، مِنْ مَكِيٍّ وَنَحْوِهِ، لَا مِنَ الْحَرَمِ. فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ، حَلَّ. وَيُبَاحُ كُلَّ وَقْتٍ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ. وأَرْكَانُ (١) الْحَجِّ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ. ووَاجِبَاتُهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ (٢) الْمُعْتَبَرِ لَهُ، وَالسَّعْيُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ، وَالْمَبِيتُ لِغَيْرِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرّعَايَةِ بِمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، [وَالرَّمْيُ] (٣)، وَالْحِلَاقُ، وَالْوَدَاعُ. وَالْبَاقِي سُنَنٌ. وَأرْكَانُ الْعُمْرَةِ: الإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ. وَوَاجِباتُهَا: الْحِلَاقُ، وَالسَّعْيُ، وَالإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهَا. فَمَنْ تَرَكَ رُكْنَا -غَيْرَ الإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ- لَمْ يَتِمَّ (٤) نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ، وَوَاجِبًا يَصِحُّ وَعَلَيْهِ دَمٌ. وَسُنَنُهُ مَجَّانًا. * * *

= مساجد. . . ". أخرجه البخاري برقم (١١٨٩) ومسلم برقم (١٣٩٧). (١) في الأصل: "وإن كان". (٢) في الأصل: "بالميقات". (٣) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ٩٥)، وينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٩/ ٢٩٣). (٤) في الأصل: "يقم". والمثبت من "الروض المربع" (١/ ٤٢٥).

1 / 149