138

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتبَاعًا لِسُنَّةٍ نَبيِّك مُحَمَّدٍ ﷺ" (١). وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَيَطُوفُ سَبْعًا، يَرْمُلُ (٢) ثَلَاثًا ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا (٣)، يَسْتَلِمُ الحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ كُل مَرَّةٍ، وَيَقُولُ إِذَا حَاذَى الْحَجَرَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، وَبَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا. . .﴾ الآيَةَ (٤). وَفِي الْبَاقِي: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبرورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ". ولَا يُسَنُّ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ فِي غَيْرِهِ، وَلَا لِمَكِّيٍّ وَامْرَأَةٍ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. وَيُجْزِئُ طَوَافُ الْمَحْمُولِ عَنْهُ، لَا عَنْ حَامِلِهِ، إِذَا نَوَيَا الْمَحْمُولَ بهِ. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَمْ يَنْوِهِ، أَوْ نَكسَهُ، أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ (٥) أَوْ جِدَارِ الْحِجْرِ، أَوْ عُرْيَانًا، أَوْ نَجِسًا، أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ -لَمْ

(١) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٣٩)، من حديث ابن عمر، ﵄. وفي إسناده الواقدي. وأخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٥) من مرسل ابن جريج. وينظر: "نصب الراية" (٣/ ٣٧)، و"هداية السالك" لابن جماعة (٢/ ٨٣١)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ٢٤٧). والتكبير ثابت من حديث ابن عباس عند البخاري (٢/ ١٨٦). (٢) في الأصل: "ويرمل". (٣) فوقها في الأصل علامة لحق، ولا يوجد شيء في الحاشية. (٤) سورة البقرة (٢٠١). وأخرجه أحمد (٣/ ٤١١)، وأبو داود (١٨٩٢)، وابن حبان (٣٨٢٦)، من حديث عبد اللَّه بن السائب، ﵁. (٥) الشاذروان: القدر الذي ترك خارجًا عن عرض الجدار، مرتفعًا عن وجه =

1 / 144