133

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِدَاءُ النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ. وَحِمَارِ الْوَحْشِ، وَبَقَرَتِهِ، وَالإِيَّلِ، وَالثَّيْتَلِ، وَالْوَعِلِ (١): بَقَرَةٌ. وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ. وَالْغَزَالِ، وَالثَّعْلَبِ: عَنْزٌ. وَالْوَبْرِ (٢)، وَالضَّبِّ: جَدْيٌ. وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ (٣). وَالأَرْنَبِ: عَنَاقٌ. وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ. ويُفْدَى الْكَبِيرُ، وَالصَّحِيحُ، وَضِدُّهُمَا -بمِثْلِهِ، وِالْمَاخِضُ (٤) بِقِيمَةِ (٥) مِثْلِهَا.

(١) الوَعِل: تيس الجبل. والأنثى: وَعِلة. والجمع: أوعال. وتسكن عينهما: وَعْل، ووَعْلَة، والجمع: وُعول ووِعال. والثيتل: الوَعِل المسن، وتُقدم التاء، والجمع: ثياتِل. والإِيَّل: الذكر من الأوعال، والجمع: الأيايِيل. ينظر: "حياة الحيوان الكبرى" (١/ ١٠٤ - ١٥٥، ١٧٧) (٢/ ٢١٨)، و"المصباح" (أيل وعل)، و"المطلع" (ص ١٧٩). (٢) الوَبْر: دويبة أصغر من السنَّور، طحلاء اللون (رَمادية) لا ذنَب لها، تَدْجُن (تقيم) فِي البيوت. والأنثى: وَبْرة، وجمعها: وُبُور، ووِبار، ووِبارة. ينظر: "الصحاح" و"القاموس" (وبر)، و"حياة الحيوان" (٢/ ٢٠٧)، و"المطلع" (ص ١٨٠). (٣) الجَفْرة: ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها، والذكر: جَفْر، والجمع: أجفار، وجفار. ينظر: "حياة الحيوان" (١/ ١٩٠) و"المطلع" (ص ١٨١). (٤) الماخض: الحامل التي دنا وقتها. "المطلع" (ص ١٨٢). (٥) في الأصل: "بقيمتِه". والمثبت من "المقنع" (٩/ ١٨).

1 / 139