124

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإنْ عَجَزَ مَالُهُ عَنْهُمَا أَوْ زَاحَمَهُمَا دَيْنٌ، تَحَاصَّا، وَأُخْرِجَ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ. فَصْلٌ والْمَحْرَمُ: زَوْجُهَا، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ؛ لِحُرْمَتِهَا. وَإِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، لَمْ تُحْصَرْ، وَلَا تَرْجِعُ (١). وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَأَحْرَمَ بِهِ نَذْرًا، أَوْ نَفْلًا، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا -وَقَعَ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، وَلَهُ -إِذَنْ- أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي التَّطَوُّعِ. * * *

(١) في الأصل: "يرجع".

1 / 130