114

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الرَّابعُ: سَادَةُ قَوْمٍ يتأَلَّفُونَ مَعَ غِنَاهُمْ؛ رَجَاءَ إِسْلَامِهِمْ -أَوْ خَشْيَةَ شَرِّهِمْ- أَوْ قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ، أَوْ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ منْ مَانِعِهَا. الْخَامِسُ: الرِّقَابُ؛ فَيُعْتَقُ مِنْهَا الْعَبْدُ، غَيْرَ ذِي رَحِمٍ، وَيُفَكُّ الأَسِيرُ، وَيُعْطَى الْمُكَاتَبُ. السَّادِسُ: الْغَارِمُ لإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ مَعَ غِنَاهُ، وَلِنَفْسِهِ مَعَ الْفَقْرِ إِنْ غَرِمَ فِي مُبَاحٍ. السَّابعُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَهُمُ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعَةُ. الثَّامِنُ: مُسَافِرٌ مُنْقَطَعٌ بِهِ -دُونَ مُنْشِئِهِ- يُعْطَى مَا يُوَصِّلُهُ بَلَدَهُ. وَيُعْطَى الْعَامِلُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْمُؤَلَّفُ، وَالْغَازِي: قَدْرَ الأُجْرَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالتَّأْلِيفِ، وَحَاجَةِ غَزْوِه؛ مَعَ غِنَاهُ (١). وَيَرُدُّ الْغَارِمُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْغَازِي، وَابْنُ السَبِيلِ -فَاضِلَهَا (٢). وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَالْغَارِمِ، وَالْمُكَاتَبِ -إِلَّا بِبَينَةٍ، أَوْ تَصْدِيقِ الْغَرِيمِ، وَالسَّيِّدِ. وَكَذَا فَقِيرٌ عُرِفَ بِالْغِنَى، لَكِنْ بِبيِّنَةٍ ثَلَاثَةٍ؛ لِلْخَبَرِ (٣)، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَيُخْبَرُ الْجَلْدُ أَنَّهَا لَا (٤) حَظَّ فِيهَا لِمُكْتَسِبٍ؛

(١) في العبارة لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ، ولم يذكر "الغارم" وهو داخل مع "المكاتب" في قوله: "والدين". (٢) في الأصل: "فاضلهما". (٣) ينظر: "صحيح مسلم" (١٠٤٤). (٤) في الأصل: "بلا".

1 / 119