105

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَمَا لَا يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ وَلَا تَمْرٌ، فَكَغَيْرِهِ. وَتَسْتَقِرُّ بِالْبَيْدَرِ (١)، وَتَسْقُطُ قَبْلَهُ بِتَلَفِهَا، وَدَعْوَاهُ بِهِ مَقْبُولَةٌ. وَتَلْزَمُ (٢) بِالتَّفْرِيطِ. وَيُخْرِجُهَا يَابِسَةً مُصَفَّاةً. وَلَا يَشْتَرِيهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. فَصْلٌ وَيُخْرَصُ النَّوْعُ مِنَ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ جُمْلَةً، أَوْ كُل نَخْلَةٍ وَحْدَهَا؛ كَالنَّوْعَيْنِ، عَدَا الثُّلُثِ، وَلِربِّهِ أَكْلُهُ مَجَّانًا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا زكَّى الْكُلَّ. وَيُؤْخَذُ عُشْرُ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ، فَإِنْ شَقَّ فَوَسَطًا. وَيَجْتَمعُ فِي الْعَنْوَةِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ، وَفِي غَيْرِهَا الْعُشْرُ. وَيَجِبُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهَا. وَيَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ إِنِ اشْتَرَاهَا. وَيصَابُ الْعَسَلِ مِائَةُ رِطْلٍ وَسِتُّونَ رِطْلًا، وَزكَاتُهُ الْعُشْرُ. فَصْلٌ ومَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابَ نَقْدٍ، أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ مَعْدِنٍ (٣) غَيْرِهِ، مَرَّةً، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُهْمِلِ الْعَمَلَ بَيْنَهَا (٤) -فَفِيهِ رُبُعُ عُشْرِهِ فِي الْحَالِ. وَتزُكَّى هِيَ وَالأَثْمَانُ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ.

(١) البيدر: الموضع الذي تداس فيه الحبوب. "المصباح" (بدر). (٢) في الأصل: "ويلزم". (٣) في الأصل: "معدني". وانظر: "الفروع" (٢/ ٣٦٥). (٤) في الأصل: "بينهما". وينظر: "المقنع" (٦/ ٥٧٤).

1 / 110