الوافیه
الوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافیه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
(من نام عن صلاة (1) أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) (2).
لنا: أن الامر بصوم يوم الخميس، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس، ولا يقتضيه معنى (3) لاختلاف الأوقات - كالكيفيات - في المصلحة، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة (4)، دون غيره من الأوقات (5).
احتجوا:
[أ] بأن هناك مطلوبين: أحدهما الصوم، والآخر إيقاعه في يوم الخميس، فبفوت الثاني لا يسقط الأول، إذ (6) لا يسقط الميسور بالمعسور (7).
والجواب: لا نسلم تعدد المطلوب، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.
[ب] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير، فكذا المأمور به (8).
والجواب: أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله، لا لرفعه بعده، وهو معلوم عادة، والعقل يحكم بأن الغرض (9) في الدين متعلق بإحقاق الحق، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله، بخلاف المأمور به.
على أنه قياس، لا نقول به.
مخ ۸۵
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ