الوافیه
الوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافیه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
تذنيب (1):
الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة، لا يتكرر بتكررهما (2) إلا إذا كانت الشرطية قضية كلية، مثل: (كلما جاءك زيد فأكرمه)، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة (3)، مثل: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * (4)، * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (5).
ووجه الثاني ظاهر.
ولنا على الأول: أن السيد إذا قال لعبده: (إن دخلت السوق، أو إذا دخلت السوق، فاشتر لحما) (6) فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم، وهو ظاهر (7).
ولكن أكثر الأوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا، ولذا توهم البعض أن (إذا) تفيد العموم عرفا، وإن لم تفده لغة.
البحث الثالث:
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي، على أقوال (8):
مخ ۷۷
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ