الوافیه
الوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافیه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
أن النهي عن الشئ هل يقتضي الامر بضده؟ أو لا؟
وهل استحباب الشئ يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا؟
والثالث: المنطوق غير الصحيح.
وهو ما لم يوضع له اللفظ، بل يكون مما يلزم لما وضع له اللفظ، وهو أقسام:
الأول: ما يتوقف صدق المعنى، أو صحته عليه، ويسمى بدلالة الاقتضاء.
فالصدوق: نحو: " رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان " (1) فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة، لوقوعهما من (2) غير المعصوم عليه السلام.
والصحة: نحو * (واسأل القرية) * (3).
وحجية هذا القسم ظاهرة، إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.
الثاني: ما يقترن بحكم على وجه، يفهم منه أنه علة لذلك الحكم، فيلزمه (4) جريان هذا الحكم في غير هذا المورد، مما اقترنت به، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء، نحو قوله عليه السلام: " أعتق رقبة " حين قال له الأعرابي:
واقعت أهلي في شهر رمضان (5)، فإنه يفهم (6) منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة، فيجب في كل موضع تحققت.
وهو حجة إذا علم العلية، وعدم مدخلية خصوص الواقعة (7)، فإن مدار
مخ ۲۲۸
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ