الوافیه
الوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافیه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
الأئمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال: نعم " (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم (2) طاعة، وطاعتهم واجبة، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به، وهذا ظاهر.
تذنيب اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر، على أقوال:
الوجوب (3)، والندب، والإباحة (4)، وتابعية ما قبل الحظر، والتوقف (5).
والحق: أن صيغة الامر - إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة (6)، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما (7)، كأن يقول العبد: هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك، فيقول المولى له: (إفعل ذلك) (8) - لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل (9).
مخ ۷۴
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ