الوافیه
الوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافیه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية
پوهندوی
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
د ایډیشن شمېره
الأولى المحققة
د چاپ کال
رجب 1412
القسم السادس:
استصحاب حال الشرع، وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت، وفي غير تلك الحال، فيقال: إن الامر الفلاني قد كان، ولم يعلم عدمه، وكل ما هو كذلك فهو باق.
وقد اختلف فيه العامة بينهم، فنفته جماعة وأثبتته أخرى (1)، واختاره منا العلامة رحمه الله (2)، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (3) وسيجئ، وأنكره المرتضى (4)، والأكثر.
حجة المثبتين: أن ما تحقق وجوده، ولم يظن طرو مزيل له، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل، فيكون حجة.
وفيه: أنه بناء على حجية مطلق الظن، وهو عندنا غير ثابت، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه، كما ستطلع عليه.
وحجة النافين: أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة المنصوبة (5) من قبل الشارع، والاستصحاب ليس منها.
ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول:
الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام:
مخ ۲۰۰
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ