62

الواضح په اصول الفقه کې

الواضح في أصول الفقه

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

النهر (١)، وهو ها هنا عِبارة عما ثَبت إيجابُه بنَصٍ أو دليلِ قَطع (٢). والنَّدبُ، قيل: هُو الحثّ على الفِعل في الأصل. وها هنا: هو الحثُّ على طاعةِ الله، ولا يَجوز أن يكونَ الحثُّ حَدًا للندب، وهو آكَدُ من الاسْتِدْعاءِ، ومُجرد الاستدعاء يَقتضي الإِيجاب، فكيفَ يَقتض ي الحثُّ ما دونه، وهو النَّدب؟. وقيل (٣): ما في فعله ثواب، ولَيس في تركه عقاب. ومن جعله أمرًا حقيقة، قال: هو استدعاء أو اقتضاءُ الأعلى الأدنى بالفعل على وَجه الأولى، أو على وجه لا ياثم بتركه. وقيل (٣): الاستدعاءُ يَتضمن التَخيير بينَ الفِعل والترك لا إلى بَدل. وأصله في الفُغة: الدُعاء. قال الشاعر: لا يَسْألونَ أَخاهُم حينَ يَنْدُبُهمْ ... للنائِباتِ على ما قَالَ بُرهانا (٤) وُيريد (٥): حين يدعوهم. وهو بالحث أنصع تحديدًا من الدعاء

(١) فُرضة القوس: الحَزّ يقع عليه الوتر (أي: المحل الذي يشد به الوتر في طرفي القوس)، وفُرضة النهر: مشرب الماء منه، وثلمته التي منها يُستقى. "اللسان ": (فرض). (٢) انظر الصفحة (١٢٥) من هذا الجزء. (٣) في الأصل: "ويسأل". (٤) البيت لقُرَيط بن أنيف من قصيدة يهجو بها قومه ويمدح بني مازن. وهو في "الحماسة" لأبي تمام ١/ ٥٧، وفيه: "في النائبات" بدل: "للنائبات". (٥) في الأصل: "ويريدون".

1 / 30