60

الواضح په اصول الفقه کې

الواضح في أصول الفقه

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فصل ولما حَدَّدنا الفِقهَ بعلم الأحكام الشرعية، فلا بُدَّ بَعد بيان العلوم وطُرُقِها أن تُحَدَّ الأحكامُ جُملةً، ثم يُحَدَّ كل واحدٍ على حِدته. فالأحكام: القَضايا، فهي ها هنا قضايا الشرعِ. وحكمُ العِلَّة والقِياس: قضاءُ الشرع المُسْتَنْبَط، فيمتازعن أحكام الشرع الثابتة بالظواهر والنظر بهذا الوصف. فمنها: الإباحة (١): إطلاق الشرع. وقيل: إذنُ الشرع بالمباح المأذونِ فيه شَرعًا. وقيل: إتمام مالَه فِعله، وكلُّ مُباحٍ حَسن. وقيل: ما لا ثوابَ في فعله ولاعِقابَ على تركه. الأولُ أصح؛ لأنه لا يدخل عليه فِعل الصبيان والمجانين، إذ لا يوصَفُ الشرع بأنه أطلقَ أو اذنَ في أفعالهم. والتحديد بنَفي العِقاب يَبطُل بفِعْلِ الصغار والمجانين، فإنه لا ثوابَ فيه، ولا عقابَ عليه، وليسَ بموصوفٍ بالِإباحة، وكذلك خَطا العقلاء وما يصدر عنهم غفلةً، ومعَ نزع ذهولٍ، وحالَ الإِغماء. والحَظْرُ: مَنع الشرع، فالمحظور (٢): ما مَنعَ منه الشرع، وأصله: المنع، ومنه سُمي المُحتَظِر: مُحتظرًا؛ إذ جَعلَ حول إبلهِ أو مَتاعه

(١) "العدة" ١/ ١٦٧، و"شرح مختصر الروضة" ١/ ٣٨٦، وانظر الصفحة (١٣١) من هذا الجزء. (٢) انظر المحظور وما ذكر من أسمائه في "المحصول" (١/ ١٠١ - ١٠٢، وانظر الصفحة (١٣٢) من هذا الجزء.

1 / 28