300

الواضح په اصول الفقه کې

الواضح في أصول الفقه

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

أو الإِباحةِ، فلذلك جعلنا (١) الحظرَ والإِباحةَ من جملة أصولِ الفقهِ.
فصل
في صفةِ العالمِ الذي يسوغُ له الفتوى في الأحكام (٢).
هو أن يكونَ على صفات عامَةٍ وخاصَةٍ:
فالعامةُ: التي لا تَخْتَص، من ذلك: العقلُ، والبلوغُ، والإِسلامُ، والعَدالةُ.
والصفاتُ التي تختصُّ: أن يكونَ عارفًا بالأدلَةِ ومناصبِها، وما يكونُ منها دليلًا بقضيةِ العقلِ وطريقِ الإِيجاب، وما هو متعلق بمدلوله تعلقًا لازمًا، وما يدل منها بطريق المواضعَةِ من إهل اللغة، نحو تواضعِهم على دَلالاتِ الألفاظِ، وما جَعَلَه الشَرعُ دليلًا على الأحكام، ولولا ورودُه بذلك لم يكنْ دليلًا؛ لأنه بمعرفة ذلك يتمكَنُ من الوصول إلى العِلْم بأحكام الشَرعِ، وأنها مشروعةٌ من قِبَل الله ﷿ الذي تعَبَّدَ خَلْقَه بماشاءَأن يَتعبدهم به.
وأن يكونَ بحيثُ يصحُ له ويتأتَى منه أن يحكمَ بحكم الله في القضية، إذا كان حاكمًا.
فصل
ولا يصلُ إلى علم ذلك إلَّا بعدَ معرفتِه بحَدَث العالَمِ، وإثباتِ

(١) في الأصل: "جعلت"، والمثبت أنسب للسياق.
(٢) انظر "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي": ص ١٣ - ٥٤، و"العدة" ٥/ ١٥٩٤ - ١٦٠٠، و"التمهيد" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩٢، و"المسودة" ٥١٤ - ٥١٧، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٤٥٩ - ٤٦٧.

1 / 268