226

الواضح په اصول الفقه کې

الواضح في أصول الفقه

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الصَّدقاتِ (١)، وكتابهِ الذي كتبَه إلى مَشْيَخَةِ جُهَيْنَةَ في جُلُودِ المَيْتَةِ قبلَ
موتِه يُحرِّمُ فيه استعمالَها، وينهاهم عنها (٢).
فبانَ بهذا أن كتابَه ﷺ يجري في البيانِ مَجْرى قولِه.
وقد بَينَ الصلاةَ والحَج بفعلهِ، فقالَ للذي سألَه (٣): "صَلِّ مَعَنا" (٤)، وقال في الحَجِّ: "خُذُوا عَنَي" (٥)، فصارَ قَولُه وفعلُه وكتابُه بيانًا.
وأما الإِشارَةُ؛ فقولُه: "الشَّهْرُ هكذا وهكذا" (٦) وأشارَ بأصابِعهِ، وقد

(١) تقدم تخريجه في صفحة (٣٧) تعليق (٣).
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود (٤١٢٧) و(٤١٢٨)، وابن ماجه (٣٦١٣)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥ عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهَيْنَةَ- قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين-: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ".
(٣) أي سأله عن أوقات الصلوات، كما في الحديث.
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ٣٤٩، ومسلم (٦١٣)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، وابن خزيمة (٣٢٣) و(٣٢٤) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي.
(٥) أخرجه أحمد ٣/ ٣٠١ و٣١٨ و٣٣٢ و٣٣٧ و٣٦٧ و٣٧٨، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي ٥/ ٢٧٠، وابن خزيمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحْرِ، ويقول: "لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حَجتي هذه".
(٦) أخرجه أحمد ٢/ ٢٨ و٤٣ و٤٤ و٥٢ و٨١ و١٢٢ و١٢٥ و١٢٩، والبخاري ١٩٠٨) (١٩١٣) و(٥٣٠٢)، ومسلم (١٠٨٠) (٤) و(٥) و(١٠) و(١٢) =

1 / 194