168

الواضح په اصول الفقه کې

الواضح في أصول الفقه

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فصل في العَقْدِ هو في أصلِ اللغة عبارةٌ عن: ارتباطِ طرفينِ أحدهما بالآخرِ، ومنه: عَقْدُ ما بين طَرَفَي الحَبْلِ، أو عَقْدُ ما بين حَبْلَيْنِ (١). وهو في الفقهِ: عبارةٌ عن ارتباطِ عَهْدَيْنِ وعِدَتَيْنِ فيما وقعَ العهد به بين متعاهدَيْنِ أو متعاقدَيْنِ-وهما المتلافظانِ- بما قَصداه من صِلَهٍ ما بين شخصينِ بنكاحٍ، أو بَيْعٍ، أو شَركَةٍ، أو إجارةٍ. فالإِيجاب: قولُ الباذلِ، والقَبول: قول القابل (٢)، والقَبُولُ (٣) عِنوانُ الرضى، واللزومُ حكمُ ما تأكَدَ منها، والجوازُ حَكم ما تُرِكَ (٤) منها. فصل واللزومُ: وصفٌ للعقد، وهو عِبارة عن وقوعِه على وجه لا يُمكن لواحدٍ (٥) منهما الخروجُ عنه، ولا فَسْخُه، وذلك كعقدِ النَكاحِ، والبيعِ المُطْلَقِ بعد التَفَرقِ، والإِجارةِ، والخُلْعِ.

(١) "اللسان": (عقد). (٢) في الأصل: "القائل". (٣) في الأصل: "القول"، ولعل ما أثبتناه هو المناسب. (٤) تحرفت في الأصل إلى: "رك". (٥) في الأصل: "واحد".

1 / 136