161

الواضح په اصول الفقه کې

الواضح في أصول الفقه

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فصل
في الصِّدْقِ الذي هو أحدُ مُحْتَمَلَي الخبرِ.
هو الخبرُ عن الشيءِ على ما هو به، وهو نَقِيضُ الكَذِبِ.
والكَذِبُ: هو الخبرُ عن الشيءِ على خِلافِ ما هو به.
وأصلُ الصِّدق: القُوًّةُ والصَّلابةُ، وقيل: هو في أصلِ اللغةِ: ثَباتُ الشيءِ، ومنه قولُهم: صادقُ الحَمْلَةِ، إذا حَمَلَ في الحَرْب، ولم يَرْجِعْ، ومنه قولهم: رُمْح صَدْق، إذا كان صُلْبًا.
وصَداقُ المرأةِ: ما ثبتَ عليه العَقْدُ، وإنما خص به عِوَض النكاحِ دونَ البَيْعِ وغيرِهِ لقُوّةِ عِوَضِ النكاحِ وثبوتِه: إما تَسْمِيَةً، وإما حُكْمًا مع السكوتِ عنه، وعندَ قومٍ مع الرضَى بإسقاطِه.
والصَديق: هو الثابتُ المَوَدَّةِ.
والصَدْق: الِإخبار عما ثبتَ مُخبَره.
والصَدَقَةُ: تُثَبتُ المالَ وتحفظُه، كما أن الزَكاة تنَفَيهِ وتُرَيعُه.
فصل
والكَذِبُ مُختَلَفٌ في قُبْحِه، هل هو لِنفسِه أم بِحَسَبِ المكان (١)؟
فقال الأكثرونَ: قَبِيح بحَسَب مراسِمِ الشَرْع، ولهذا حَسُنَ عند العلماءِ حيثُ أجازَه الشرعُ لإِصَلاح ذاتِ البَيْنَ (٢)، وللزوجةِ في

(١) انظر في ذلك "المسودة": ٢٣٣.
(٢) وذلك فيما روي عن أم كلثوم بنت عقبة ﵂ أنها قالت: =

1 / 129