158

الواضح په اصول الفقه کې

الواضح في أصول الفقه

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وعن أحمدَ روايتان: هل هو اسمٌ للواجب في الجُمْلَةِ، أم لواجبٍ ثَبَتَ بدليلٍ قَطْعِي (١)؟ على روايتين، وسنذكَرُ ذلك في الخلافِ من الكتاب (٢) -إن شاء الله-. فصل والنَّدْبُ: حَث بترغيبٍ لا بترهيبٍ. وقيل: اقتضاءٌ من الأعلى للأدنى بالفعل على وجهٍ يُقابَلُ فاعلُه بالثواب على فعلِه، ولا يُقابَلُ بالعقاب على تركهِ، وهذا وأمثاله رُسُومٌ وتعريفاَتٌ لا أنَه تحديد بشروطِ الحَدَ. وقيل: استدعاءُ الأعلى للفعلِ ممن هو دونَهُ على وَجْهِ التَخييرِ بين الفعلَ والتركِ. وقيل: المندوبُ: ما في فعلِه ثوابٌ، وليس في تركهِ عِقابٌ. وهذهِ التعاريفُ كُلُّها لو عُدِمَتْ، لَمَا زالَ معنى النَدْب، فهي دلائلُ، وهو في نفسِهِ على مقتضى اللغة: الدُعاءُ؛ ولذلك قالَ شاعرهم: لايَسْألونَ أخاهُم حين يَنْدُبُهُم ... للنَائِباتِ على ما قَالَ بُرْهَانا (٣) ويقولُ القائلُ منهم: نَدبتُ فُلانًا لكذا؛ إذا دعاهُ له. وصار في الشَرْع اسمًا لدعاءٍ إلى عَمَلٍ مخصوصٍ، وهو الطَاعةُ

(١) ذكر المؤلف أنه عبارة عما ثبت (يجابه بنص أو دليل قطع. انظر الصفحة (٣٠). (٢) في الجزء الأخير من الكتاب. (٣) تقدم في الصفحة (٣٠).

1 / 126