============================================================
4 الالب العاب الاة السبة نسبة الن أبي العباس وهي أن مقول الرجل لزوجته، كلما أوان وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاشا ثم يقول أنت طالق قالوا ، فلا بتصور وقوع الطلاىى بعد ذلاك اذ لو وقع لزم وقوع ماعلق به وهو التلات ، وإذا وقعت الثلات استنع وقوع هذا الستبز فوقوه يتضن الس عدم وقوعه وما بفض وجوده الن عدم وجود * جد
فهي شنع الرجل من القدرة على الطلاق البتة بل قمد عطيه باب الطلاق كل وجه فلا سيقا له سبيل الن التخلص شها ولا مكته سغالفتها عند ن جعل الخلع طلاقا ق ال شخ الاسلام ابن شبى : ما آدري هل استحدت ابن سرج هذه المسأله للاحتمال علو رفع الطلاق ،أم قاله طردا لقياس أعتقد صحته، وأحتال بها من بعده وكذا أنكرعلن أبي العباس عامة فقهاء الاسلام ممل رأوه سن الزلات التي معلم بالا ضطرار كونها لمست من دين الاصلام فلد طم بالضرورة أن الطلاق أمر شروع في كل نكا1 .
(1) انظر: فتاوى شمخ الاسلام 30/ 93 2-94 2 ، وا1ا الوقعين 251/3 وابدها وتذكرة المفاظ 3/ 113، وشذرات الذهب 48/2 2 وخمص الحمير 218/3، والكامل فن التارخ 162/6.
مخ ۵۰