141

ودائع

ژانرونه

============================================================

129 فمن سح علهما ا1ا فعال الا جتاع بادى الن أراء الفرض ممقين وحال (1) ذهب عامة أعل الملم الس القول موجوب فسل الرجلين ونسب الى اين هاس وأنس رضي الله عنهما والشعبى القول بالسح وأوجب بعض أهل الظاهر الفل والسح جما ونسب هذا لا من جرسر ونقل ضه أن السكاف سير مين السح والغسل: عت أط مانسب الن ابن عباس وأنس رضى الله عنها فالصي ضها القول بالغسل لا السح كما ذكر ذلك التوو وفيره:

وكن امن أين مملن اجماع الصمابة علن فسل القد مين وحك ان الشذر اجاع عاعة أهل العلم طن فسلها ، وكذا روى عن الشعبى القول بقراهة النصب. وذكر امن كثير بعدم صة نسبة القول بسب الرجلين الل امن جرهر وذ كرعنه وجوب رلكهما دون سادر أضاء الوضوء لأبهما بلعان الأرض فعبر عن الدلك بالسح وقال الالوس لمل مد من جرسر القاعل بات ممر هو د بن رستم الشب لا ابن جعفر من جرير من قالب السطبرى الذى هو من أهلام أهل السنة: ولعل الصواب والله أعلم ماذ كره هنه ابن كتير: انظر أحكام القرآن للجصاص 2/ 340 وتحفة الفقهاء للسرقتدى 11/1012 "وأحكام القرآن لا من العر 2 /577 ، وتفسيرالقرط يى 111 وداءة البتهد 15/1 ،ومواهب البلل /211-12 2لج

مخ ۱۴۱