============================================================
15 اب فرس الالهاره ، اذا قيل لك : ما الأصل في فرض الطهارة ؟ فقل : كتاب الله وسنة نبعه صلى الله طيه وسلم وما اعفلت طبه الآمة .
فإذا قيللك : ما الحجة ( من الكتاب ؟ تقول . ما قاله الله تعالى (( ياأجها الذين آنوا اذا قتم الى الصلاة)) الآية (1) فأقاد تا فرض الطهارة وهسي ت خصال : الباء الطاهر والشية وفل الوجه هاستكبال حد ود* وفل اليد من ع المرفقين والسح مالرأس وفل الرجلين إلى الكممين . (4 فاذا قيللك ا الحية من السنة 9 عقول : ماروي عن النبي صلى الله طيه وسلم
أنه قالمفتاح الصلاة الطهور -27) فكان هذا مما ورد مذكور في النص: (1) سدرة الماعدة آية 1 2) تراك المصثف الترتيب بين الأعضاء ،قلم بذكره هنا وعقد له بابا خاصا، وعد المصنف الباءال لهورفرضاه وأعترضالن ووى علن ذ لك بقوله جعل بعض أصحاهتا الماء الطهور فرضا آخر وهذا الوجه ظط والصواب أن الماء لمس من فروض الوضوء واتسا هوشرط لصحته الجوع 449/1 3) أخرجه أموداود في كتاب الصلاة باب الامام مدت بعد ما برفع رأسه ن آخر ركعة 411/1 ، والترمدبي في باب ماجاء أن مفتاح الصلاة الطهور وقال . هذا الحديت أصح شيء في هذاالباب وأجسن قال وفى الماب ن جاهر وأمي سعيد رضي الله عتها 8/1- ،وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة باب مفتاح الصلاة الطهور 101/1 ، وأحد 1237 والد ارفطني في ستته 236/1 * والحاكم فى التد رلى بوهوقال صطى شرط الشينين 1/ 132 وحسنه البنوي موقال النووي أته روي ماستاد صحح انظر، شرح السنة للبنوي 17/3 وفلامة البدر النير 1/ 111، والجوع 2/ 231
مخ ۱۱۷