Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
63

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

خپرندوی

دار الوطن للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَيَعْتَمِدُ فِيْ جُلُوْسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى (١). وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ، أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ (٢)، ــ (١) قوله «وَيَعْتَمِدُ فِيْ جُلُوْسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى» الحديث الذي ورد في ذلك وهو حديث سراقة بن مالك قال: «عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذا أَتَيْنَا الْخَلاءَ أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى وَأَنْ نَنْصِبَ الْيُمْنَى» (١) هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. لكن قيل: بأن الاعتماد على اليسرى أسهل لخروج الخارج، فإذا ثبت هذا طبّيًّا فيكون الاعتماد على اليسرى من باب مراعاة الصحة، لكن كون الاعتماد عليها سنة هذا فيه نظر؛ لأن الحديث الوارد فيها ضعيف. (١) قوله «وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ، أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ» دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ، يَا مُغِيرَةُ خُذْ الإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّيْ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ» (٢)، وبما رواه أبو داود عن جابر ﵁ أنه قال: «كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ» (٣). لكن إن كان في الفضاء وهناك شيء يمكنه الاستتار منه دون الحاجة إلى الإبعاد جاز له ذلك، كأن يكون هناك حائط أو كثيب رمل أو نخل ونحوه.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٦٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٩)، والهيثمي في المجمع (١/ ٢٠٦). (٢) أخرجه البخاري في أبواب الصلاة في الثياب - باب الصلاة في الجبة الشامية - رقم (٣٥٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - رقم (٢٧٦). (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب التخلي عند قضاء الحاجة - رقم (٢) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٤) رقم (٢).

1 / 63