Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
35

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

خپرندوی

دار الوطن للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَكَذلِكَ الْمَذْيُ (٢)، ــ = ويلعقه من الأشربة ونحوها. ويلاحظ هنا أن عندنا قيدين ذكرهما المؤلف: القيد الأول: أن يكون غلامًا، والغلام خاص بالذكر. القيد الثاني: لم يأكل الطعام، فيكفي فيه النضح. فإن قيل: ما السبب في التفريق بين الذكر والأنثى؟ قيل: إن العلة تعبدية، الرسول ﷺ فرق فنقف، هذا أسلم وأحسن وأكثر طمأنينة، وقيل: إن العلة هي أن بول الغلام أخف من بول الجارية، فبول الجارية ينتشر، وقيل: بأن الغلام يبتلى به الناس أكثر لكثرة محبتهم له فجاء التخفيف في بوله، لكن الصواب أن العلة تعبدية كما ذكرنا. (١) وقوله «وَكَذلِكَ الْمَذْيُ»: المذي ماء رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحركت بتفكر أو نظر أو مس وبعد فتورها من غير إحساسه به. واختلف في حكمه هل هو طاهر أم نجس؟ فظاهر المذهب (١) القول بنجاسته، هذا هو المشهور في المذهب وهو الصحيح لكن نجاسته مخففة وفي رواية أخرى في المذهب القول بطهارته (٢). فقوله «وَكَذلِكَ الْمَذْيُ» أي أن المذي يأخذ حكم بول الغلام في تطهيره، وذلك بنضح ما أصابه. وقيل لا يطهر بالنضح بل لا بد فيه من الغسل، وهذا هو المذهب (٣). والصحيح أنه يكفي فيه النضح كما ذكر المؤلف ﵀، دليل ذلك حديث سهل بن حنيف قال: «كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ =

(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٢٨). (٢) المرجع السابق. (٣) المرجع السابق.

1 / 35