29

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

خپرندوی

دار الوطن للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١).
ــ
= عَلَيْهِ» (١)، وهذا هو قول الشافعي (٢)، وإحدى الروايتين في المذهب (٣)، واختاره شيخنا (٤) ﵀.
(١) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» هذا على اعتبار القول بأن الماء ثلاثة أقسام، وبيّنا القول الصحيح في ذلك، وهو أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس.
وعلى هذا فالمسألة التي ذكرها المؤلف لا ترد على القول الصحيح.
- تنبيه: ذكرنا أنه إن اشتبه طهور بنجس فإنه يتحرى وذلك إذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور أو هذا هو النجس لكن إذا لم يمكنه التحري لعدم وجود القرائن؟
قال بعض العلماء (٥): إنه يعمل بما تطمئن به نفسه فإذا اطمأنت مفسه إلى أحدهما أخذ به.
قال شيخنا ﵀: «ولا شك أن استعماله لأحد الماءين في هذه الحالة فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم» (٦).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب التوجه نحو القبلة حيث كان - رقم (٣٨٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (٨٨٩).
(٢) المجموع (١/ ٢٤٨).
(٣) الإنصاف (١/ ١٣٠ - ١٣١).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٦٢).
(٥) المغني (١/ ٨٢)، والمجموع شرح المهذب (١/ ١٨٤).
(٦) الشرح الممتع (١/ ٦٢).

1 / 29