26

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

خپرندوی

دار الوطن للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=الغسل الثانية أو الثالثة فإنه لا يسلبه الطهورية بل يكره استعماله على المذهب بخلاف ما إذا كان مستعملًا في طهارة واجبة فإنه «سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ» أي يصير طاهرًا غير مطهر، هذه هي إحدى الروايتين (١) في المذهب، والرواية الأخرى (٢) أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وهذا هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام (٣) وشيخنا (٤) رحمهما الله. دليل ذلك ما رواه البخاري «وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ» (٥)، ولما رواه أيضًا مسلم عن ابن عباس ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ» (٦). وفي السنن عن ابن عباس ﵁ قال «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ (٧) فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ» (٨).
- تنبيهان:
أولًا: الماء المستعمل المراد به المتساقط حال الوضوء أو الغسل وليس المراد به الماء الذي يغترف منه.

(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٦٠).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩)، والاختيارات (ص ١١).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٣٧).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب استعمال فضل وضوء الناس - رقم (١٨٦).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (٣٢٣).
(٧) الجفنة: بفتح الجيم وسكون الفاء هي القصعة الكبيرة وهي إناء كبير يوضع فيه الطعام.
(٨) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب الماء لا يجنب - رقم (٦٨)، وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في الرخصة في ذلك - رقم (٦٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦) رقم (٦١).

1 / 26