70

Voluntary Prayer

صلاة التطوع

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ويقول بعد التسليم: «سبحان الملك القدوس» ثلاثًا (١). لكن يصلي ثلاثًا سردًا يتشهد تشهدًا واحدًا في آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب (٢)، وقد نهى النبي ﷺ أن تشبَّه بصلاة المغرب (٣)، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب» (٤). وقد جمع الحافظ ابن حجر ﵀ بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في

(١) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم ١٧٠١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٣٧٢، وانظر: نيل الأوطار، ٢/ ٢١١، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ففيه شواهد، ٢/ ٤٨١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢١٢. (٢) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٨٨، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال: «لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سردًا». (٣) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٢١. (٤) ابن حبان [الإحسان]، برقم ٢٤٢٩، والدارقطني، ٢/ ٢٤، والبيهقي، ٣/ ٣١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٣٠٤، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٤٨١: «وإسناده على شرط الشيخين». وقال في التلخيص: ٢/ ١٤، برقم ٥١١: وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه.

1 / 71