Voluntary Prayer
صلاة التطوع
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٥ - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية ﵁ قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك: «أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» (١). وهذا ليس خاصًا بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة (٢)، وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله ﷺ: «أحسن ابن الخطاب» (٣)، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول عن
_________
(١) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم ٨٨٣.
(٢) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٨٢.
(٣) أحمد في المسند، ٥/ ٣٦٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٢٣٤: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح».
1 / 44