33

Victory in the Validity of the Companions' Sayings

الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

خپرندوی

مركز سطور للبحث العلمي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ ه

د خپرونکي ځای

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

ژانرونه

فالمقصود أن ابن عمر فرق بينهما، بخلاف أبي أيوب الأنصاري. أردنا أن نتفقه وأن ننظر أي القولين أشبه بالكتاب والسنة، فوجدنا أنه ثبت عن رسول الله ﷺ في «الصحيحين» (^١) أنه بال مستدبرا للقبلة في البنيان، وهذا القول أشبه بقول المفرِّق بين البنيان والصحراء، فلذلك رجح قول ابن عمر. فإن قيل: لم لا يقال بجواز الاستدبار دون الاستقبال؟ يقال: لأن هذا القول ليس عند الصحابة، وإنما الصحابة اختلفوا على قولين، ولا يجوز أن نخرج عن قوليهم، وهذه قاعدةٌ مهمةٌ؛ سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فنخرج عن قوليهم، قال: هذا قولٌ خبيثٌ، هذا قول أهل البدع (^٢)؛ لأننا مأمورون أن نتبع سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين في هذه المسألة قولان، فلا نخرج عنهما. المثال الثاني: تنازع العلماء في صلاة سنن الرواتب للمسافر: هل تصلى أو لا تصلى؟ في المسألة قولان: القول الأول: قول ابن عمر: أنها لا تصلى (^٣). والقول الثاني: أنها تصلى، وهو قول جمهور الصحابة، نقله الحسن البصري عن الصحابة، وهو قول جابر، وابن عباس، وجماعة من الصحابة (^٤). وأشبه القولين بالكتاب والسنة يتضح بالنظر في الأدلة: فقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي قتادة، أن النبي ﷺ كان مسافرا،

(^١) أخرجه البخاري (١٤٥)، و(١٤٨)، ومسلم (٢٦٦). (^٢) انظر: المسودة ص ٣١٥ والعدة لأبي يعلى (٤/ ١٠٥٩). (^٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢٧٦٣). وانظر: مسلم (٦٨٩). (^٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨).

1 / 39