============================================================
على أن الموت بمنرلة الحياة في أنه يوجب الحكم للجملة وإن اخنص بيعضها وكانوا متفقين على أن لاحياة في اليد الشلاء التي لاتحس وأنها في حكم الميت فلما قيل لهم إن القول بأن الموت والحياة توجب الحكم للجملة يقتضى أن يكون الإنسان حيا ميتا ليسا حله من الحياة في بعض الأعضاء والموت في بعضها ركب أكثرهم أن الموت لا يتعدى (حكمه) (1113) وخالقوا من تقدمهم ظنا منهم آنهم بخرجون به عتا الزموه يعنى من الجمع بين النقيضين 326 قال الأستاذ رحمه الله : وقلت لزعيمهم : إن زعمت أن الموت من صفات المحل يعنى يختص حكمه بما قام به وقد قلت إن الحياة ن صفات (الجملة) (1119) يمى يعم حكمها حلها والسباون وجب منه أن يقال : إن اليد الشلاء ميتة يما فيها من الموت حية بما في سائر البدن من الحياة . قال الأستاذ فتحيروا زمتا ثم قال إن الجزء اللذي (فيه] (1115) الموت وإن كان متصلا بجملة الحى لما فيه من التأليف قهو كالمنفصل منه [فقلت له] ولا يجب آن يكون حيا بالحياة التي هي قيما هو في حكم المتفصل منه . فقلت لة : الآن تركم القول في كل مسألة وذلك أن الجزء التى فيه السوت إذا كان متصلا بجملة الحي كان في حكم المنقصل فلا يتعدى حكم الحياة إليه وتقرر أن الحياة لمحلها والسوت لسحله، فبطل جميع ما كتتم عليه من آن حكم واحد منه بتعدى إلى ما صل
): الاة
مخ ۲۶۱