64

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

شيء من ماله. ١١- تجوز هبة الثواب من مال اليتيم بمثل الثمن أو أكثر. ١٢- تشرع التضحية من ماله إذا كان موسرا. ١٣- أن الولي لا يملك إعتاق رقيق اليتيم مجانًا، ويملكه بعوض إذا كان له فيه حظ. ١٤- أن الولي الغني لا يملك الأكل من مال اليتيم، ويملكه الفقير بالأقل من أجرته أو عمله، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وليس له أن ينتفع بغير الأكل والشرب. ١٥- أن لولي اليتيم أن يخلط ماله بمال يتيمه إذا كان أرفق به. ١٦- أن لولي اليتيم أن يخرج ما وجب في ماله. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

1 / 348