62

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

٢- ما تقدم من آثار الصحابة ﵃ في إخراج الزكاة عن اليتيم ١.
وينفق عليه وعلى غيره من مال اليتيم من غير إسراف ولا إقتار ٢. لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ٣.
ويكون ذلك من أدنى الواجب؛ لأن ما زاد على أدنى الواجب تبرع، والولي لا يملكه ٤.

١ ص (٢٩٥-٢٩٦) .
٢ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٥.
٣ سورة الفرقان آية (٦٧) .
٤ ينظر ص (٣١٦-٣١٧) .

1 / 346